السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

331

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

كما « 1 » لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل فإن ألحق في كل منهما شاة أو كان عنده من أحد النقدين ومن الأنعام - فلا يجب تعيين شيء من ذلك سواء كان المدفوع « 2 » من جنس واحد « 3 » مما « 4 » عليه أو لا فيكفي مجرد قصد كونه زكاة بل لو كان له مالان متساويان أو مختلفان حاضران أو غائبان أو مختلفان فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه « 5 » وله التعيين « 6 » بعد ذلك ولو نوى الزكاة عنهما وزعت بل يقوى التوزيع مع نية مطلق الزكاة 1 - مسألة لا إشكال في أنه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة كما يجوز له التوكيل في الإيصال إلى الفقير وفي الأول ينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك والأحوط تولي المالك « 7 » للنية أيضا حين الدفع إلى الوكيل « 8 »

--> - في الأول الذهب وفي الثاني الحنطة وليس فيه اشتراك واما في صورة اتّحاد الحق كما لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل والواجب في كل منهما شاة فاعطى شاة ففي قصد التعيين ثمرتان الأول جواز التصرف فلو قصد زكاة الغنم فيجوز التصرف في الغنم ولا يجوز في الإبل بل بناء على تعلقها بالعين . الثاني سقوط الزكاة لو تلف الإبل في المثال بلا تفريط ( شريعتمداري ) . الأحوط مع التعدّد التعيين أو نية التوزيع ولو اجماليا ارتكازيا ( قمّيّ ) . ( 1 ) ولم يكن الدفع على نحو يرجع إلى الترديد ( شاهرودي ) . ( 2 ) لا يبعد عند الإطلاق انصرافه إلى جنسه ( خونساري ) . ( 3 ) لكنه يقع الزكاة عن جنسه مع الصلاحية الا إذا قصد خلافه ( گلپايگاني ) الظاهر وقوع المدفوع عما كان من جنسه ومر أن الأحوط في غير الجنس الاقتصار على الفقد الرائج ( قمّيّ ) ( 4 ) يقع المدفوع عما كان من جنسه لان وقوعه عن غيره يحتاج إلى قصده بدلا أو قيمة ( شاهرودي ) ( 5 ) محل اشكال بل منع نعم إذا عين بعد الدفع إلى الفقير يتعين ويكون الزكاة حال التعيين ( خ ) . قد مرّ الاشكال مع الترديد والإبهام لكن لو قصده كان له التعيين مع بقاء العين أو التلف مضمونا وأمّا إذا قصد مطلق الزكاة فلا إشكال فيه لكنه لا معنى للتعيين بعده ( گلپايگاني ) ( 6 ) فيه اشكال ( خونساري ) . ( 7 ) لا يترك ( خونساري ) . ( 8 ) لا وجه للنية حين الدفع إليه بل الاحتياط هو ان ينوى كون ما أوصله إلى الفقير زكاة وفي الثاني أيضا يجب على المالك ان ينوى ذلك نعم يكفى بقائها في خزانة نفسه وان لم تحضر وقت الأداء تفصيلا ولا اثر في النية حال الدفع إلى الوكيل والأولى اختيار الشق الأول حتّى يكون الوكيل متوليا في الأداء نعم إذا نوى كون ما ردّ إلى الوكيل زكاة معزولة ويكون الوكيل متصديا لا يحال ما هو زكاة إلى الفقراء فالظاهر وجوب النية حال جعله زكاة ولعلّ هذا مراد الماتن ( خ ) .